قواعد جديدة من الرقابة المالية لتعزيز استقرار شركات التأمين من خلال هامش الملاءة


أصدر مجلس الإدارة قرارًا رقم (148) لسنة 2025 يتناول معايير محددة يجب أن تتوفر لدى شركات التأمين وإعادة التأمين.


جاء هذا القرار تنفيذًا لأحكام القرار رقم 155 لسنة 2024، ويعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الرقابة الاستباقية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية.


يحدد القرار إطارًا تنظيميًا واضحًا ومُحدثًا لمتطلبات هامش الملاءة المالية، مما يضمن أن تحتفظ شركات التأمين وإعادة التأمين بمستويات كافية من رأس المال تغطي التزاماتها المستقبلية، وهذا يدعم استمرارية النشاط ويوفر الحماية اللازمة لحملة الوثائق والمستفيدين.


ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باتباع منهجيتين لاحتساب هامش الملاءة، الأولى تعادل 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2027، والثانية تعتمد على صافي التعويضات التحميلية.


تُطبق الهيئة القيمة الأعلى بين المنهجيتين لضمان توفير هامش ملاءة كافٍ لكافة الالتزامات والتقلبات المحتملة، خصوصًا في الأنشطة ذات المخاطر العالية مثل البترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.


بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، يُحتسب هامش الملاءة استنادًا إلى رأس المال التأميني للعقود مضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب تأثير إعادة التأمين، وفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.


كما يُحتسب هامش الملاءة المالية لشركات تأمينات الأشخاص بناءً على النسبة المقررة من رأس المال التأميني للعقود، مع إضافة المخصصات الفنية، وخصم صافي الالتزامات المقابلة بعد احتساب تأثير اتفاقيات إعادة التأمين، مع مراعاة متطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم 50.


ركز القرار على أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة، حيث يُعتد بقيم صافي الأصول الواردة في المركز المالي، مع استبعاد قيمة الأصول المحسوبة عدة عناصر تتعلق بالاستثمارات، وأصول عقود التأمين، والأصول الثابتة، بجانب أي أصول تفتقر إلى الضمانات الكافية وفقًا للفحص الفني، بما في ذلك الأصول غير الملموسة، وأرصدة العملاء المتأخرة، والاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط التأميني، كما يُحظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول لضمان الموضوعية في تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.


ولضمان التزام الشركات بالمستويات المطلوبة لهامش الملاءة، مع عدم الإخلال بالمادة 201 من قانون التأمين الموحد، منح القرار الهيئة صلاحيات رقابية فعّالة في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، من بينها إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع خلال فترة محددة، والتي قد تشمل تجنيب أرباح، أو زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي مشروط من المساهمين، بما يضمن الاستجابة الفورية للمخاطر ومعالجة أوجه القصور قبل تفاقمها.


يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية، ويتوافق مع طبيعة السوق المصري وخصائصه، وتؤكد الهيئة أن تطبيق قواعد دقيقة لهامش الملاءة من شأنه تعزيز ثقة المتعاملين، ورفع كفاءة الشركات في مواجهة الأزمات، وحماية أموال حملة الوثائق.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *