
كشف لطفي بوجمعة، جميع الإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة الاختفاء والاختطاف.
وأوضح وزير العدل، أن المشرع الجزائري اتخذ مجموعة من التدابير الضرورية لتوفير الحماية القانونية الملائمة للأفراد، حيث تم تجريم الاختطاف بموجب قانون العقوبات، كما تم تعزيز المنظومة القانونية بقانون خاص يهدف إلى الحد من انتشار هذه الجرائم، من خلال اعتماد آليات وقائية وتطبيق عقوبات أكثر صرامة، بموجب القانون رقم 20-15 المؤرخ في 2020/12/20 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
ممكن يعجبك: بريطانيا تندد بالاعتداءات على المنشآت الطبية في غزة من قبل الاحتلال
وأشار الوزير في رده على سؤال كتابي، إلى أن القانون رقم 20-15 يعد نصًا تشريعيًا هامًا في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث يطبق على أفعال خطف الأشخاص أو القبض عليهم أو حبسهم أو حجزهم بدون أمر من السلطات المختصة، وخارج الحالات التي يُجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص.
وأبرز بوجمعة، أن هذا النص التشريعي يتضمن تدابير وقائية وأحكامًا جزائية تنص على عقوبات مشددة، كما أولى المشرع اهتمامًا خاصًا بحماية ضحايا هذه الجرائم.
متابعو الموقع يشاهدون:
ففيما يخص التدابير الوقائية، تم وضع استراتيجية وطنية واستراتيجيات محلية للوقاية من جرائم الاختطاف بكل أشكالها، مع إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى تضمين السياسة الجزائية تدابير الوقاية من جرائم الاختطاف على الصعيدين الوطني والمحلي.
وشدد المتحدث على أن الدولة تتخذ من خلال مختلف الأجهزة والمصالح المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية الإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الجرائم.
ممكن يعجبك: «رجل بلا مسؤولية».. صحيفة عبرية تنتقد نتنياهو: «ترك الأسرى في غزة»
وفيما يخص الأحكام الجزائية، يشتمل هذا القانون على عقوبات تصل إلى السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤقت من 15 إلى 20 سنة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من قانون العقوبات، مع إمكانية وصولها إلى المؤبد، كما يتضمن القانون تقرير العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من قانون العقوبات، إذا أدى الاختطاف إلى وفاة الضحية.
كما أورد المشرع عقوبات تتعلق بظروف التشديد، من بينها استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحمل السلاح أو التهديد باستعماله، إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، أو إذا ارتكبت بغرض بيع الطفل أو الاتجار به أو بأعضائه، أو لإلحاقه بنسب الخاطف أو بنسب أي شخص آخر، أو التسول به أو تعريضه للتسول، أو إذا ارتكبت داخل مؤسسات الصحة أو المؤسسات التعليمية أو دور الحضانة أو بجوارها، وبأي مكان آخر يستقبل الجمهور.
حماية ضحايا الاختطاف
تطرق الوزير في رده إلى الإجراءات المتخذة لحماية ضحايا جرائم الاختطاف، مؤكدًا أن القانون جاء بأحكام خاصة بحماية ضحايا جرائم الاختطاف، تضمنت التزام الدولة بضمان التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بهم، وتيسير إعادة اندماجهم في الحياة الاجتماعية.
كما تضمن تيسير اللجوء إلى القضاء من خلال استفادتهم من المساعدة القضائية بقوة القانون، وتقوم الدولة كذلك بحماية الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف المرتكبة بالخارج، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية.
وتهيء كافة الظروف لمساعدتهم، مع تسهيل رجوعهم إلى الجزائر في حال طلبوا ذلك، بالإضافة إلى تيسير عودة الرعايا الأجانب ضحايا الاختطاف إلى بلدهم الأصلي، أو عند الاقتضاء إلى بلد إقامتهم.
كما يستفيد ضحايا الاختطاف من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية المتعلقة بالضحايا والشهود والخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى صعيد آخر، تم اعتماد مخطط الإنذار بالاختطاف، الذي يتم تفعيله متى رأى وكيل الجمهورية ملاءمة اللجوء إلى الجمهور للحصول على شهادات أو أية معلومات حول واقعة الاختطاف، لما تقتضيه المعالجة الفعالة لقضايا الاختفاء والاختطاف من سرعة في اتخاذ الإجراءات وأهمية الحصول على أي معلومات قد تكون مفيدة في القضية بصفة آنية.
التعليقات