
تم التصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد وافق عليه مجلس النواب وتم إحالته للرئيس للتصديق عليه.
ونصت المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي رقم 164 لسنة 2025 على ما يلي: «تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر»
مقال مقترح: رحلة ثقافية من سيناء إلى النوبة في محاضرة مميزة ببيت ثقافة بني مزار بالمنيا
وفي المادة الثانية، تم تحديد موعد انتهاء عقود الإيجار للأغراض السكنية والتجارية، حيث نصت على: «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك»
اقرأ أيضًا:
ممكن يعجبك: شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة أصبحت رسمية وآمنة وسهلة الاستخدام إلكترونيًا
القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة
في المادة الرابعة، تم تحديد موعد تطبيقها، حيث نصت على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
ونصت المادة (5) على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية
اقرأ أيضًا:
نص قانون الإيجار القديم 2025
في السطور التالية، نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم:
التعليقات