حكم الخمر عند تحوله إلى خل وما يقوله أمين الفتوى حول هذا الموضوع

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف يميز بين نوعين من السلع في أحكام البيع، وهما السلع المحرمة لذاتها، والسلع التي يُمكن الانتفاع بها في الحلال والحرام حسب الاستعمال.

وأوضح شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» الذي يُبث على قناة الناس، أن السلعة التي حرّمها الشرع لذاتها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها أو شراؤها بأي شكل، حتى لو كان نية المشتري استخدامها في منفعة، لأن ذات السلعة محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.

وأضاف أن بعض الأشياء قد تتغير طبيعتها وحكمها، فعلى سبيل المثال، عندما تتحول الخمر إلى خَلّ طبيعي، فإنها لم تعد خمرًا بل أصبحت طاهرة، وبالتالي يجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها انتقلت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.

كما أوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإذا كان البائع يعلم أن المشتري سيستخدمها في الحرام، فمن الأفضل الامتناع عن البيع، أما إذا كان جاهلاً بذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.

وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام تعتمد على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يُروّج له.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *