«رفض طعن مدير الشؤون الإدارية في قرار العقوبة من قبل المحكمة التأديبية ببني سويف»

قضت محكمة بني سويف التأديبية بعدم قبول الطعن المقدم من مدير الشؤون الإدارية بالغرفة التجارية ببني سويف ضد العقوبة التي تم فرضها بخصم 12 يومًا من راتبه، حيث أكدت أن القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة ومديرها كانت صحيحة تمامًا وفقًا للقانون.

صدر الحكم في الطعن رقم 82 لسنة 10 ق، المقدم من م ح س ع، مدير الشؤون الإدارية والتخطيط والمتابعة بالغرفة التجارية ببني سويف، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الغرفة ومدير الغرفة بصفتيهما، وانتهت المحكمة إلى «عدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم»، مع إلزام الطاعن بالمصروفات.

أوضح الطاعن في صحيفة دعواه أنه تفاجأ في 3 يناير 2024 بصدور القرارين رقم 6 و7 اللذين قضيا بمجازاته بخصم 7 أيام و5 أيام من راتبه، على التوالي، بسبب ما وُجه إليه من مخالفات وظيفية، مشيرًا إلى أن القرارين قد خالفا صحيح القانون، وأضاف أنه لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، التي أوصت برفض طلبه، مما دفعه لرفع طعنه أمام المحكمة طالبًا إلغاء القرارين وما يترتب عليهما من آثار.

استندت المحكمة في حيثياتها إلى أن القرارين المطعون فيهما يعتبران من القرارات الإدارية التي تستوجب التظلم المسبق قبل الطعن أمام القضاء، وإذ ثبت للمحكمة عدم وجود أي مستند يدل على تقديم الطاعن للتظلم من القرارين موضوع النزاع، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً، وبناءً عليه، حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات، مما يعزز من صحة الجزاء التأديبي الذي فرضه رئيس مجلس الإدارة ومدير الغرفة، وهو ما يعكس سلامة القرارات الإدارية المتخذة داخل الغرفة التجارية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *