الجريدة الرسمية تكشف عن 6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء تشمل مدد الإعارات والإجازات للعمل بالخارج

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مجموعة من القرارات الجديدة، حيث تم نشر العدد 30 مكرر (ز) من الجريدة الرسمية الذي يتضمن تفاصيل تلك القرارات.

قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2025

تنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2025 على الموافقة على منح الشركات المذكورة الموافقة الواحدة وفقًا للمادة 20 من قانون الاستثمار، وذلك عن المشروع المرتبط بكل منها، بينما تشير المادة الثانية إلى أن هذه الموافقة تشمل إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2025

تنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2025 على استبدال البند 1 من الجدول الوارد بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2023 بالبند الجديد المقرر.

قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2025

تنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2025 على تعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية، الكائن في المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والذي تم ذكره في مسلسل 4 بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2025، والانتهاء من كامل المشروع بنهاية عام 2030.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2544 لسنة 2025

تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2544 لسنة 2025 على استثناء شاغلي الوظائف الفنية والتخصصية من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم فيها بحصة حاكمة من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2025

تشمل بنود المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2025 تشكيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية برئاسة أمين عام متفرغ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2025

تنص المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (الرابعة)، (السادسة/ الفقرة الثالثة)، (السابعة/ الفقرة الرابعة)، (التاسعة)، (العاشرة)، (الثانية عشرة الفقرة الأولى)، (الثامنة عشرة)، والعشرون الفقرة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بالنصوص الجديدة المقررة.

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *