حظر التعامل مع جهات تقييم غير مسجلة من قبل «الرقابة المالية» لشركات التمويل العقاري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا يحمل الرقم 4 لسنة 2025، يتعلق بحظر تعامل الشركات العاملة في مجالي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع أي جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسميًا في السجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، سواء كانت هذه الجهات أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، ويعتبر ذلك انتهاكًا صريحًا يستوجب المساءلة، حيث يُعرف خبير التقييم العقاري بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتقييم العقار وتحديد قيمته لأغراض التمويل العقاري.

ووفقًا لما ورد في بيان الهيئة اليوم الثلاثاء، يتوجب الالتزام التام بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم (39) لسنة 2015، وذلك في جميع عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.

كما أكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مسجلة في السجل الرسمي تعتبر لاغية وغير معتمدة، ولا يمكن الاعتماد عليها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

تُعتبر مخالفة هذه التعليمات انتهاكًا واضحًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.

يأتي ذلك تأكيدًا على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، استنادًا إلى أحكام المادتين (3) و(4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وتم إصدار هذا التعميم نتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، والتي تضمنت التعامل مع كيانات وأشخاص غير مسجلين في السجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *