
أصدرت محكمة جنايات مستأنف بني سويف «الدائرة الأولى» برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشارين الدكتور رؤوف رفعت راجي، وعمرو محمد شريف، وأمانة سر محمود حفني، حكمها في الاستئناف رقم 533 لسنة 2 قضائية، الذي تقدم به المدعو «ب ح ع ع» للطعن على حكم أول درجة الذي قضى بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه في قضية إحراز مخدر بقصد غير مشروع.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بعد أن اتهمته بإحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد الاتجار، وذلك دون الحصول على الترخيص القانوني، حيث طالبت بتطبيق مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وأظهرت أوراق القضية أن تحريات رئيس مباحث مركز الفشن، الرائد «محمد محروس أسعد»، أكدت حيازة المتهم للمواد المخدرة، وبناءً عليه صدر إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، حيث عُثر بين طيات ملابسه على قطعة داكنة ثبت معمليًا أنها لمخدر الحشيش، وتزن 43 جرامًا و3 سنتجرامات، وأقر المتهم أمام جهة الضبط بإحرازه للمادة المضبوطة، لكنه أنكر لاحقًا في تحقيقات النيابة العامة، وهو ما لم تأخذ به المحكمة واعتبرته محاولة للإفلات من العقاب، وكانت محكمة أول درجة قد عدلت قيد ووصف التهمة إلى إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.
من نفس التصنيف: نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الدقهلية.. كيفية الاستعلام عنها فور صدورها
حضر المتهم ودفاعه، مصطفى محمد البحيري، في جلسة الاستئناف، وطلبا براءته، بينما طالبت النيابة العامة بتعديل الحكم، وبعد مرافعة الطرفين، رأت المحكمة أن قصد المتهم من الإحراز كان بقصد التعاطي فقط، نظرًا لصغر كمية المخدر المضبوط، وأكدت أن أدلة الإدانة مستقرة من شهادة ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي، ورأت المحكمة أن الواقعة تستوجب الإدانة، لكنها قررت استعمال الرأفة بحق المتهم عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات، وقضت بتعديل حكم أول درجة إلى الاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وتأييد باقي ما ورد بالحكم السابق.
التعليقات