
تسعى المادة 13 إلى حماية حقوق المواطنين وضمان المساواة بينهم، حيث تؤكد على أن استيراد أو إنتاج أو تداول أو الترويج لأي منتج يجب أن يتم دون أي إساءة أو تمييز ضد أي فئة من فئات المجتمع، كما يشترط ألا يتعارض المحتوى مع القيم العامة أو يخل بالنظام العام والآداب.
يمنح القانون جهاز صلاحيات واسعة للتدخل في حالة وجود إعلانات تتسم بالخداع أو التضليل، حيث يحق للجهاز أن يطلب من المورد أو المعلن إجراء التعديلات أو التصحيحات اللازمة على الإعلان خلال مهلة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ الإخطار الرسمي، وفي حال عدم الاستجابة، أو إذا تبين أن المنتج المعني بالإعلان يشكل خطرًا على صحة المستهلك أو سلامته، يمكن للجهاز وقف الإعلان بشكل مؤقت لمدة تصل إلى سبعة أيام.
مواضيع مشابهة: مدير أوقاف شمال سيناء يتفقد استعدادات مساجد العريش والشيخ زويد لضمان انتظام الخدمات الدينية
إذا قرر الجهاز وقف الإعلان المخالف، يتعين عليه إعداد محضر رسمي يوضح فيه الإجراءات المتخذة والأسباب التي استند إليها في قراره، ويجب عرض هذا المحضر على النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة فقط من اتخاذ قرار الوقف المؤقت، وذلك لضمان الشفافية والرقابة القضائية.
من نفس التصنيف: وزير الثقافة المصري يجتمع مع نظيره المغربي لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك
لم يقتصر القانون على التدابير الإدارية فحسب، بل فرض أيضًا عقوبات مالية صارمة على من يتجاهل تنفيذ قرارات وقف الإعلانات، حيث تتراوح الغرامة من خمسين ألف جنيه كحد أدنى، إلى مليون جنيه كحد أقصى، أو ما يعادل ضعف القيمة المالية المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية، ويتم احتساب الأكبر بينهما لضمان فعالية الردع.
التعليقات