
أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 130 (تابع) رقم 1104 لسنة 2025 عن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
وجاء في المادة الأولى من قرار وزارة الداخلية، أن قيمة رسم استخراج جواز السفر، كما هو منصوص عليه في المادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959، تحدد بمبلغ خمسمائة جنيه، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، مع إضافة الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.
مواضيع مشابهة: السيطرة على حريق شونة الكتان في الغربية.. تفاصيل الحادث وإجراءات الطوارئ
أما المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية، فقد نصت على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024، بالإضافة إلى إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في مصر ترتفع.. عيار 24 يصل إلى 5263 جنيهًا للشراء في تحديث مساء اليوم
ويُذكر أن قرار وزارة الداخلية رقم 470 لسنة 2024، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم 62 (تابع) في 14 مارس 2024، كان قد نص على تحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر بمبلغ أربعمائة وخمسين جنيها، مع مضاعفة هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.
رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا
في السطور التالية، نقدم تفاصيل حول تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
التعليقات